٧٧٦٩ - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال:«لا أُعفي من قتلَ بعد أخذ الدية» أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا أُعفي من قتل بعد أخذ الدية) هذا دعاء عليه، أي: لا كثر ماله ولا استغنى.
(١) رقم (٤٥٠٧) في الديات، باب من يقتل بعد أخذ الدية، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (٣/٣٦٣) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (٤٥٠٧) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. كلاهما - عفان، وموسى - قالا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا مطر الوراق، قال: وأحسبه عن الحسن، فذكره. قلت: مطر الوراق، ضعيف قال عبد الله: سألت أبي عن مطر الوراق فقال: كان يحيى بن سعيد يشبه مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ وابن أبي ليلى مضطرب الحديث، وقال النسائي: مطر ليس بالقوي، وذكر الحديث ابن عدي في الكامل (٣/٣٩٦) : قال: كتب إلى محمد بن الحسن، ثنا عمرو بن علي قال: سألت يحيى عن حديث مطر، عن الحسن أن رسول الله قال: «لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية» ، فقال: حدثنا موسى بن سيار قال: ثنا الحسن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا أعافي أحدا قتل بعد عفوه وأخذ الدية» . فقلت: أريد حديث مطر فحدثني به بعد شدة.