[الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن]
٩٠٧٠ - (خ) نافع - مولى ابن عمر أن ابن عمر - رضي الله عنهما - «كان إذا سُئِل عن نكاح النصرانية واليهودية؟ قال: إنَّ الله حَرَّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكثر من أن تقول المرأة: ربُّها عيسى، وهو عبد من عباد الله» أخرجه البخاري (١) .
(١) ٩ / ٣٦٧ في الطلاق، باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم} وقول الجمهور على خلاف قول ابن عمر رضي الله عنه، وانظر ما نقله الحافظ من أقوال العلماء حول هذا الموضوع في " الفتح " ٩ / ٣٦٧ و ٣٦٨.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه البخاري في الطلاق (١٨) عن قتيبة، عن الليث، عن نافع فذكره. تحفة الأشراف (٦/٢٠٤) .