الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب، وفيه ثلاثة فروع
[الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة]
٤٧٠٥ - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال:«لو كنتُ آمِراً أحدا أن يسجدَ لأحد لأمرتُ الزوجةَ أن تَسجدَ لزوجها» . أخرجه الترمذي (١) .
(١) رقم (١١٥٩) في الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، وهو حديث صحيح، له شواهد بمعناه، قال الترمذي: وفي الباب عن معاذ بن جبل، وسراقة بن مالك بن جعشم، وعائشة، وابن عباس، وعبد الله بن أبي أوفى، وطلحة بن علي، وأم سلمة، وأنس، وابن عمر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه الترمذي (١١٥٩) قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.