١٦٩٩ - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال:«إذا نُتِجَتِ البَدَنَةُ فَلْيُحْمل ولَدُها حتَّى يُنْحَرَ مَعَها، فإن لم يُوجَدْ له مَحْمَلٌ حُمِلَ على أُمِّهِ حتى يُنْحَرَ معها» . أخرجه الموطأ (١) .
(١) ١ / ٣٧٨ في الحج، باب ما يجوز من الهدي، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (٢/٤٣٢) عن نافع أن عبد الله بن عمر، فذكره.