٧٥٢٠ - (س) عبد الله بن الزبير (١) - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال:«مَن شَهَرَ سَيْفَهُ ثم وَضَعَهُ، فَدمُه هَدْر» .
وفي رواية:«مَنْ رَفَعَ السلاح ثم وَضَعَهُ، فَدَمُهُ هَدَر» .
وفي رواية موقوفاً عليه. أخرجه النسائي (٢) .
⦗٥٨⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فدمه هدر) ذهب دمه هدراً، وأهدر دمه: إذا لم يطلب بثأره.
(١) في المطبوع: الزبير بن العوام، وهو خطأ. (٢) ٧ / ١١٧ في تحريم الدم، باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، مرفوعاً وموقوفاً، والذي وصله ثقة، وأخرجه أيضاً الطبراني مرفوعاً، والحاكم وغيرهما، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه النسائي (٧/١١٧) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، فذكره. وأخرجه النسائي (٧/١١٧) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر. (ح) وأخبرنا أبو داود، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج. كلاهما - معمر، وابن جريج - عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن الزبير، فذكره موقوفا.