٩٠٨٠ - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال:«إذا أسلمت النصرانية تحت الذمي قبل زوجها بساعة، حَرُمَتْ عليه» أخرجه البخاري (١) .
(١) تعليقاً ٩ / ٣٧٠ في الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، من حديث عبد الوارث عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، قال الحافظ في " الفتح ": لم يقع لي موصولاً عن عبد الوارث، لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء نحوه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه البخاري تعليقا (٩/٣٣٠) ، باب أذ أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي، أو الحري، من حديث عبد الوارث، عن خالد الحذاء عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الحافظ في الفتح لم يقع لي موصولا عن عبد الوارث لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء نحوه.