٩٠٦٢ - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- سُئِل عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويُرخي السِّتْر، ثم يطلِّقها قبل أن يدخلَ بها؟ قال: لا تحلُّ للأول حتى يجامعَها الآخر» .
وفي أخرى: عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-: «الرجل تكون له المرأة فيطلِّقها، ثم يتزوجها رجل، فيطلِّقها قبل أن يَدخُلَ بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: ⦗٥٠١⦘ لا، حتى تذوقَ العسيلة» أخرجه النسائي (١) .
(١) ٦ / ١٤٩ في النكاح، باب إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (٢/٨٥) (٥٥٧١) وابن ماجة (١٩٣٣) قال: حدثنا محمد بن بشار. والنسائي (٦/١٤٨) قال: أخبرنا عمرو بن علي. ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وابن بشار، وعمرو - عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، قال: سمعت سالم بن رزين، يحدث عن سالم بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، فذكره. * أخرجه أحمد (٢/٢٥) (٤٧٧٦) قال: حدثنا وكيع. وفي (٢/٢٥) (٤٧٧٧) و (٢/٦٢) (٥٢٧٨) قال: حدثنا أبو أحمد، يعني الزبيري. وفي (٢/٦٢) (٥٢٧٧) قال: حدثنا عبد الرحمن. والنسائي (٦/١٤٩) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع.