٩٠٦٣ - (ط) زيد بن ثابت - رضي الله عنه - «كان يقول - في الرجل يطلِّق الأمة ثلاثاً، ثم يشتريها -: إنها لا تحلُّ حتى تنكحَ زوجاً غيره»(١) . أخرجه الموطأ (٢) .
(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": لعموم الآية، وعلى هذا الجمهور والأئمة الأربعة، خلافاً لقول بعض السلف: تحل، لعلوم {أو ما ملكت أيمانكم} قال أبو عمر بن عبد البر: هذا خطأ، لأنها لا تبيح الأمهات والأخوات والبنات فكذا سائر المحرمات. (٢) ٢ / ٤٣٧ في النكاح، باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها من حديث الزهري عن أبي عبد الرحمن طاوس عن زيد بن ثابت، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه مالك (١١٦٥) عن ابن شهاب، عن أبي عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت، فذكره.