٥٧٩٢ - (د) عمران بن حصين - رضي الله عنه- «سئل عن الرجل يطلِّق امرأته ثم يقع بها، ولم يُشْهِدْ على طلاقها، ولا على رجعتها؟ فقال: طلَّقتَ لغير سُنَّة، وراجعتَ لغير سُنَّة، أشْهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعُدْ» أخرجه أبو داود (١) .
(١) رقم (٢١٨٦) في الطلاق، باب الرجل يراجع ولا يشهد، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (٢٠٢٥) في الطلاق، باب الرجعة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٢١٨٦) ، وابن ماجة (٢٠٢٥) قالا: حدثنا بشر بن هلال، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، فذكره.