٥٧٩١ - (ط) ثور بن زيد الديلي «أن الرجل كان يطلِّق امرأته، ثم يُراجِعُها، ولا حاجَةَ له بها، [ولا يريد إمساكها] إلا ليطوِّل عليها بذلك العدَّةَ، لتُضَارَّ بها، فأنزل الله تعالى {ولا تُمْسِكوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ}[البقرة: ٢٣١] يعظهم الله بذلك» . أخرجه الموطأ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ضِراراً) الضِّرار والمضارَّة: من المضرَّة.
(١) ٢ / ٥٨٨ في الطلاق، باب جامع الطلاق، وإسناده منقطع، وورد بنحوه من طريق العوفي عند ابن جرير الطبري رقم (٤٩١٣) في التفسير، وإسناده ضعيف، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: أفاد هذا وما قبله أن نزول الآيتين في معنى واحد متقارب، وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعتها بقصد الإضرار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف: أخرجه مالك (١٢٨٣) عن ثور به.