٣٥٩٦ - (د) أبو هريرة: قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: «لا غِرارَ في صلاة ولا تسليم» .
وفي رواية قال:«أُراه رفعه، قال: لا غِرار في تسليم ولا صلاة» قال أبو داود: وقد روي غير مرفوع، قال أبو داود: قال أحمد: يعني - فيما أرى - أن لا تُسَلِّم ولا يُسَلَّم عليك، ويُغَرّر الرجل بصلاته، فينصرف وهو فيها شاك (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا غِرَار في صلاة ولا تسليم) : قد جاء في عقب هذا الحديث ذكر معنى ذلك عن مالك، ونحن نزيده هاهنا بياناً، فنقول: الغِرَار: النقصان، من غارت الناقة: إذا نقص لبنها، وهو في الصلاة: أن لا يُتِم أركانها كاملة، وقيل: الغرار: النوم: أي ليس في الصلاة نوم. وأما التسليم ففيه وجهان. فمن رواه بالجر جعله معطوفاً على قوله:«في صلاة» فيكون المعنى: ⦗٤٣٧⦘ لا نقص في صلاة ولا في تسليم، وهو أن يقول إذا سلم: السلام عليك، وإذا رد يقول: وعليك. والوجه الثاني: أن يروى منصوباً، فيكون معطوفاً على قوله:«لا غرار» فيكون المعنى: لا نقص في صلاة ولا تسليم فيها، أو لا نوم في صلاة ولا تسليم فيها، لأن الكلام لغير كلام الصلاة لا يجوز فيها. وعلى الوجه الأول: لا يكون لتأويل الغرار بالنوم مدخل.
(١) رواه أبو داود رقم (٩٢٨) و (٩٢٩) في الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " ٢ / ٤٦١، والحاكم ١ / ٢٦٤، والبيهقي ٢ / ٢٦٠ و ٢٦١، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (٢/٤٦١) قال: حدثنا عبد الرحمن. وأبو داود (٩٢٨) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (٩٢٩) قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا معاوية بن هشام. كلاهما - عبد الرحمن، ومعاوية بن هشام - عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم فذكره. قال أبو داود: ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي، ولم يرفعه. في رواية معاوية بن هشام عن أبي حازم عن أبي هريرة، قال: «أراه رفعه» .