٣٩ - (س) النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجلٌ ذاتَ يومٍ، فسَارّه، فقال:«اقتُلُوهُ» ، ثم قال:«أيشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: قالوا: نعم، ولكنه يقولُها تعَوُّذًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَقتُلوهُ، فإني إنّما أمرتُ أنْ أقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عَصَموا مني دماءَهم وأموالَهُم إلا بحقِّها، وحسابُهُم على الله» . أخرجه النسائي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
تعوُّذًا: تعوذتُ به، واستعذتُ به، أي: لجأتُ إليه، واعتصمتُ به، والمراد في الحديث: أنه يقرُّ بالشهادة لاجئًا إليها، لتدفع عنه القتل، وليس بمُخلِصٍ، فلذلك قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ذَرْهُ» أي اتركه ودعه.
(١) ٧/٧٩، ٨٠ في تحريم الدم، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] معلول: أخرجه النسائي (٧/٧٩) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: ثنا الأسود، قال: حدثنا إسرائيل عن سماك، عن النعمان، فذكره. قلت: نقل الحافظ المزي في التحفة (٩/١١٦٢٣) قول أبي عبد الرحمن النسائي: حديث الأسود خطأ، وصوّب رواية سماك عن النعمان بن سالم، عن أوس - رضي الله عنه-.