٣٨ - (خ ت د س) أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«أمِرْتُ أن أقاتِلَ الناسَ حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، فإذا شَهِدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، واسْتَقْبَلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتَنا، وصلَّوْا صلاتَنا، حَرُمت علينا دماؤُهم وأموالُهم إلا بحقِّها» .
زاد في رواية:«وحسابُهم على الله» .
وفي أخرى قال: سأل ميمونُ بن سياهٍ أنَسًا: ما يُحَرِّمُ دمَ العبدِ ومالَه؟ قال: ? «مَنْ شَهِدَ أنْ لا إله إلا الله، واستَقْبَلَ قبلَتَنا، وصلَّى صلاتنا، وأكلَ ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم» .
موقوفٌ، هذا لفظُ البخاري، ووافقه الترمذيِ على الأولى، والنسائي على الروايتين، وأبو داود والنسائي أيضًا على الأولى. وزاد فيها - بعد قوله ⦗٢٤٨⦘ «بحقها» -: «لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين»(١) .
(١) البخاري ١/٤١٧، في الصلاة، باب فضل استقبال القبلة، والترمذي رقم ٢٦٠٩ في الإيمان الباب الأول، وأبو داود رقم ٢٦٤١ في الجهاد، باب على ما يقاتل المشركون، والنسائي ٨/١٠٩ في الإيمان: باب على ما يقاتل الناس و ٧/٧٥، ٧٦ في كتاب تحريم الدم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] رواه عن أنس حميد: ١ - أخرجه أحمد (٣/١٩٩) ، قال: حدثنا علي بن إسحاق، وفي (٣/٢٢٤) قال: حدثنا علي بن إسحاق، والحسن بن يحيى، والبخاري (١/١٠٨) قال: حدثنا نُعيم. وأبو داود (٢٦٤١) ، والترمذي (٢٦٠٨) قالا: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، والنسائي (٧/٧٦، ٨/١٠٩) قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: أنبأنا حبان. خمستهم - علي، والحسن، ونعيم، وسعيد، وحبان- عن عبد الله بن المبارك. ٢ - وأخرجه أبو داود (٢٦٤٢) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب. ٣- وأخرجه النسائي (٧/٧٥) قال: أخبرنا هارون بن محمد، عن محمد بن عيسى بن سميع. ثلاثتهم - ابن المبارك، ويحيى بن أيوب، ومحمد بن عيسى- عن حميد، فذكره. - ورواه عنه أيضًا ميمون سياه: أخرجه البخاري (١/١٠٨) ، قال: ثنا عمرو بن العباس، والنسائي (٨/١٠٥) قال: حدثنا منصور بن سعد، عن ميمون، فذكره.