١٣٤٠ - (ت د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صَيْدُ الْبَرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُمٌ، ما لم تَصِيدُوهُ، أو يُصادَ لكم» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (١) .
(١) أبو داود رقم (١٨٥١) في المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، والترمذي رقم (٨٤٦) في الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي ٥ / ١٨٧ في الحج، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال. وفي إسناده المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي، وهو صدوق كثير التدليس والإرسال. قال الترمذي: حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعاً من جابر. أقول: ولكن يشهد له حديث طلحة الذي بعده، وحديث أبي قتادة الطويل الذي قد تقدم رقم (١٣٣٦) ولذلك قال الترمذي: وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأساً إذا لم يصده أو يصد من أجله. قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب، والعمل على هذا، وهو قول أحمد وإسحاق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (٣/٣٦٢) قال: ثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن وفي (٣/٣٨٧) قال: ثنا الخزاعي، قال: ثنا عبد العزيز، وفي (٣/٣٨٩) قال: ثنا شريح، قال: ثنا ابن أبي الزناد. و «أبو داود» (١٨٥١) ، و «الترمذي» (٨٤٦) ، و «النسائي» (٥/١٨٧) ، ثلاثتهم (أبو داود، والترمذي، والنسائي) عن قتيبة، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن. و «ابن خزيمة» (٢٦٤١) قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا بن وهب، قال: ثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن الزهري) ، ويحيى بن عبد الله بن سالم. (ح) وثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد (يعني ابن موسى) قال: ثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن عبد الله (وهو ابن سالم) . أربعتهم - يعقوب، وعبد العزيز، وابن أبي الزناد، ويحيى - عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، فذكره. (*) في رواية عبد العزيز: عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من الأنصار. (*) في رواية ابن أبي الزناد: عن عمرو قال: أخبرني رجل ثقة عن بني سلمة. (*) في الترمذي: المطلب لا نعرف له سماعا من جابر، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك. قلت: وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٤١) قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا يعقوب ويحيى بن عبد الله بن سالم. (ح) وثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد، قال: ثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن عبد الله. كلاهما (يعقوب، ويحيى) عن عمرو مولى المطلب، عن عبد الله بن حنطب، فذكره.