١٣٤١ - (م س) عبد الرحمن بن عثمان -رضي الله عنهما - قال: «كُنَّا مع طلحةَ ونحنُ حُرُمٌ، فأُهْدِيَ لنا طيْرٌ، وطلحةُ راقِدٌ، فَمِنَّا من أكَلَ، ⦗٦٥⦘ ومنَّا من تَورَّعَ ولم يأْكُلْ، فلما اسْتَيْقَظَ طلحةُ، وَفَّقَ مَنْ أَكلَ (١) ، وقال، أكلْناهُ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه مسلم والنسائي (٢) .
(١) أي: صوبه. (٢) مسلم رقم (١١٩٧) في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي ٥ / ١٨٢ في الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: ١ - أخرجه أحمد (١/١٦١) ١٣٨٣٠) قال: ثنا محمد بن بكر. ٢ - وأخرجه أحمد (١/١٦٢) (١٣٩٢) . و «مسلم» (٤/١٧) قال: ثني زهير بن حرب. و «النسائي» (٥/١٨٢) قال: نا عمرو بن علي. و «ابن خزيمة» (٢٦٣٨) ، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. (ح) وقرأته على بندار. خمستهم (أحمد، وزهير، والدورقي، ومحمد بن بشار، وبندار) عن يحيى بن سعيد. ٣ - وأخرجه الدارمي (١٨٣٦) قال: نا أبو عاصم. ثلاثتهم (أبن بكر، ويحيى، وأبو عاصم) عن ابن جريج، قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن أبيه، فذكره.