سبيله؟ حكى ابن القاص عن ابن سريج ورآه [أنه](١) حكم بالنكول للضرورة، وقال الأكثرون: ليس حكمًا بالنكول، بل قضية ملك النصاب وحولان الحول الوجوب، ولم يثبت [دافع](٢)(٣)، والوجه الثاني: أنه لا يطالب بشيء إذا لم تقم [عليه](٤) حجة، والثالث: أنه يحبس حتى يقر فيؤخذ منه، أو (٥) يحلف فيعوض عنه، ومنهم من فرق بين أن يكون رب المال على [صورة](٦) المدعي، كادعائه [الأداء إلى ساعٍ آخر، فيؤخذ منه إذا لم يحلف، وبين أن يكون على صورة المدعى عليه](٧) بأن يقول: ما تم الحول أو ما في يدي لفلان المكاتب، فلا يؤخذ منه شيء، وهو وجه رابع نقله في "التهذيب" في باب الزكاة ورجَّحه، [والحق: ](٧) أن ما يجيء على ما قرره الرافعي عن الأكثر فيما تقدم غيره.
الثانية: الذمي إذا [غاب ثم عاد و](٧) ادعى إسلامه في أثناء السنة ليسقط بعض الجزية على قول، وجميعها على قول وحلف، فيقبل: استحبابًا، وقيل: إيجابًا، فعلى (٨) الإيجاب لو نكل يقضي عليه بالجزية أو يحبس ليقر [أو يحلف](٩) فيترك، ولا يطالب بشيء، فيه الأوجه الثلاثة، قال الإمام: قيد صاحب
(١) من (ن). (٢) سقطت من (ق). (٣) أي: فاقتضى أخذ الزكاة. (٤) من (ق). (٥) في (ن) و (ق): "إذا لم"، والمثبت من (ك). (٦) سقطت من (ن). (٧) من (ك). (٨) في (ق): "قيل". (٩) سقطت من (ق).