كان في معينة فله الأكل، وإن كان في الذمة فلا، وبقيت (١) صور أخرى:
الأولى: إذا أصبح ممسكًا ولم (٢) ينو فهو متمكن من صوم التطوع، فلو نذر صومه ففي لزوم الوفاء قولان؛ [لأنه](٣) بناء على الأصل المذكور.
وقال الإمام:"والذي أراه اللزوم [قال](٤): [فإن](٥) النذر مقيد (٦) بالصوم على هذا الوجه، وموضع القولين حالة الإطلاق"، ثم حكى [عن](٧) الأصحاب أنه لو قال: عليَّ أن أصلي ركعة واحدة لم يلزمه إلا ركعة، وأنه لو قال:[عليَّ أن](٨) أصلي كذا قاعدًا يلزمه القيام عند القدرة إذا حملنا النذر على واجب الشرع، وأنهم تكلفوا فرقًا بينهما، قال:"ولا فرق ويجب تنزيلهما على الخلاف"، قال الرافعي: وهو كالخلاف في نذر الصوم نهارًا (٩).
الثانيه:[إذا نذر](١٠) صوم الدهر ثم لزمته (١١) كفارة، قال المتولي: ينبني على
(١) في (ق): "وبقي". (٢) في (ق): "فلا". (٣) من (ن). (٤) من (ن). (٥) من (ق). (٦) في (ن): "يعين". (٧) من (ك). (٨) سقطت من (ن) و (ق)، والمثبت من (ك). (٩) أي: عند إمكان التطوع به، فإنه بالإضافة إلى واجب الشرع بمثابة الركعة الواحدة بالإضافة إلى أقل واجب الصلاة. (١٠) من (ن). (١١) في (ن) و (ق): "لم تلزمه".