ابن عباس عما نسب إليه من الإباحة، وكل عقد لا يمكن القطع بفساده، ويلحق الكلام فيه بالمظونات] (١)، فهو شبهة في درء الحَدِّ كمذهب [الإمام](٢) أبي حنيفة في النكاح بلا ولي، ومذهب [الإمام](٢) مالك [في انعقاده](٣) بلا شهود، ولا يجري القول الذي ذكرته (٤) في هذا الصنف". انتهى.
وحاصله: أن المخالف في أمر مظنون يعتبر مخالفته، والمخالف في أمر مقطوع أو مقارب له لا يعتبر خلافه، وينبغي أن يكون الضابط [ما ينقض](٥) فيه قضاء القاضي، فكل ما [لا](٦) ينقض يكون عذرًا، وكل ما ينقض لا يكون عذرًا، وقول الرافعي: "انعقد الإجماع بعد عطاء"، فقد قيل مثله في نكاح المتعة بعد ابن عباس [فأنى يستويان (٧)، وعطاء لم يثبت النقل عنه بخلافه، ولكن قيل: رجع (٨)، والأصل عدمه، فاعتبار خلافه مستمر على الأصل، وأما عطاء فالأخذ بقوله أخذ بما (٩) لم يثبت، ودل الاتفاق بعده على عدمه، ومتمسك ابن عباس] (١٠) قوي (١١).
(١) ما بين المعقوفتين من (ن). (٢) من (ن). (٣) من (س). (٤) في (ق): "ذكرناه". (٥) من (ق). (٦) من (ن). (٧) في (ن): "وابن سوار". (٨) في (ن): "يرجع". (٩) في (ن): "فالأخذ بقول أحدهما ما"، والتصويب من (س). (١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (١١) أي: فمتمسك ابن عباس فى الجملة أقوى من متمسك عطاء أو أقل ضعفًا فلا يلزم من عدم اعتبار الأضعف عدم اعتبار الضعيف.