من أهل (١) الشريعة، فإذا حصل الوطء بها فالمذهب [انتفاء الحد](٢)، وإن كان المقدم عليها لا [١٧٧ ن / أ] يرى استحلال الوطء بها".
وقد ذكر الرافعي في [باب الزنا](٣) أن المذهب وجوب الحد على المرتهن إذا وطئ الجارية المرهونة بإذن الراهن (٤)، وهو يعتقد التحريم، والمحكي عن عطاء في هذه الصورة الإباحة.
قال الرافعي: وقياس هذه القاعدة أن تكون شبهة تدرأ الحد، وكأنهم لم يصححوا النقل عنه، وإن قيل: انعقد الإجماع بعده، فهذا قد ذكر مثله في نكاح المتعة، فيلزم أن يحكم فيه بوجوب الحد.
وذكر الفقيه (٥) -رحمه الله- في "الكفاية": أن النقل لم يصح عن عطاء. قلت: ولو صح فليس بشبهة لضعفه (٦)، والحد لا يدرأ بالمذاهب وإنما يدرأ بما يتمسك به أهل المذاهب من الأدلة، وليس لعطاء متمسك -أي قوي-[١٦١ ق/ أ] وقد قال الإمام: "التثريب عندنا أن كل عقد ليس فساده (٧) من المظنونات، [وإنما عزى لبعض الأئمة فيجري -أي قوله فيه- ونكاح المتعة منه، فإن الذي استمر عليه مذاهب علماء الأمة أن نكاح المتعة نُسخَ (٨)، وقد قيل: رجع
(١) في (ن) و (ق): "أصل". (٢) في (ن): "أنه"، وهي ساقطة من (ق)، والمثبت من (س). (٣) سقطت من (ن)، وفي (ق): "الحد". (٤) في (ق): "المرهون". (٥) يعني: ابن الرفعة. (٦) في (ن): "بضعفه". (٧) وقعت في (ن) و (ق): "ليس فيه مادة"، والمثبت من (س). (٨) أي: بعد أن كان مباحًا.