حتى (١) ما يبدو حال المهنة كما هو أحد الثلاثة أوجه، فله أن ينظر إليها لحاجة الشراء، وإلى ماذا (٢) ينظر [بها](٣)، [هل](٤) إلى الوجه والكفين، أو إلى ما يبدو حال المهنة، [أو](٥) إلى غير ذلك؟ فيه وجوه.
قلت: والأصح أنه ينظر منها [ما ينظر إلى](٦) العبد.
الثانية: إذا عامل المرأة ببيع أو غيره أو لحمل شهادة عليها أو أدائها، جاز له النظر [إلى الوجه فقط، كذا قالوه، وفيه نظر، فإن الأكثرين ذهبوا إلى جواز النظر](٧) إلى الوجه والكفين من غير حاجة، ففي الحاجة يحرمون النظر إلى اليدين، هذا مما لا سبيل إليه، لكن يحتمل [هذا](٨)[أن يكون](٩) تفريعًا على المنع من غير حاجة.
قلت: أو يجاب بأن النظر [المباح](١٠) هناك ما يكون من غير قصد وتأمل، ولذلك جزموا بتحريمه عند خوف الفتنة، وفي هذه الصور ليست [١٥٦ ق/ب] له حاجة إلى الكفين فلا ينبغي تأملهما.
الثالثة: جواز النظر واللمس للحجامة (١١)، ولمعالجة العلة بشرط الأمن (١٢)
(١) في (ن): "إلا". (٢) في (ن): "ما". (٣) من (ن). (٤) من (ق). (٥) سقطت من (ن) و (ق). (٦) في (ق): "من". (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (٨) من (ن). (٩) من (ق). (١٠) من (ق). (١١) في (ن) و (ق): "للحاجة". (١٢) أي: من الفتنة.