والثاني: لا (١)، ولا يقع الطلاق وهو اختيار الشيخ أبي حامد؛ لأن المشيئة عند التعليق كانت بالنطق.
السادسة: رهن الرقيق المعلق [عتقه](٢) بصفة يحتمل تقدمها [على](٣) حلول الدين، لا يصح، وإن كان [يعلم](٤) تأخرها عن حلوله (٥) صح، وبيع في الدين، فإن لم يتفق بيعه حتى وجدت الصفة بني على القولين إن قلنا: الاعتبار بحال التعليق عتق، وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه هذا الرهن إن كان جاهلًا، وقال المتولي: لا يتخير، وإن قلنا: الاعتبار بحال وجود الصفة فهو كإعتاقه (٦).
السابعة: إذا قال لها: إن دخلت الدار أو قدم زيد فأتيت طالق، فوجدت الصفة في الحيض وقع بدعيًّا ولا إثم فيه حتى تستحب [له](٧) المراجعة (٨)، ولم يأت فيه الخلاف في القاعدة، نعم قال القفال: هو بدعي بمجرد التعليق لاحتمال وجود الصفة في الحيض، ويمكن أن يقال: إذا وجدت الصفة بفعله فهو بدعي أو بفعل أجنبي [فلا](٩).
الثامنة: إذا قلنا لا ينفد (١٠) عتق الراهن، فلو علق في الرهن ثم وجدت الصفة
(١) أي: لا تكفي إشارته. (٢) من (ق). (٣) من (ن). (٤) سقطت من (ن) و (ق). (٥) وقعت في (ن) و (ق): "وإن كانت يتأخر حلوله"، والمثبت من (ك). (٦) أي: كإعتاق المرهون. (٧) من (ن). (٨) في (ن): "الرجعة". (٩) من (ن). (١٠) في (ن) و (ق): "ليعد".