الثانية: إذا قال لأمته: إذا علقت بمولود بعد لفظي هذا فهو حرٌّ، فإن (١) أتت به هل تنفذ (٢) الحرية؟ على وجهين: أحدهما: لا؛ لأنه لم يكن مالكاً [له](٣) حال التعليق لعدم وجوده، والثاني: نعم؛ نظرًا إلى حالة الصفة، وأصل الملك.
الثالثة: إذا أوصى له بثلث ماله هل يعتبر ثلثه حالة الموت أو [حال](٤) الوصية؟ فقولان، لعل أصلهما هذه المسائل.
الرابعة: إذا قلنا: إن طلاق الفار لا يقع، فلو علق طلاقها في الصحة على صفة (٥) وجدت في المرض وكانت الصفة قد توجد في الصحة، وقد توجد في المرض كقوله: إذا قدم زيد فأنت طالق، ففيه قولان، أصحهما: أنه ليس بفار، ولو علق بفعل من أفعال نفسه ثم أتى به في المرض، فالظاهر عند الإمام والغزالي أنه ليس بفار، وقيل بطرد القولين اعتبارًا بحال التعليق، وكذا لو قال: في أثناء مرض الموت (٦)، فالأصح أنه فار، وقيل بطرد القولين.
الخامسة: إذا قال: أنت طالق إن شاء زيد، فخرس فهل تكفي إشارته؟ وجهان؛ أصحهما: نعم، [أي](٧) لأنه في حال بيان المشيئة من أهل الإشارة، والاعتبار بحال البيان، لا بما تقدم؛ ولهذا لو كان عند التعليق أخرس ثم صار ناطقًا كانت (٨) مشيئته بالنطق.
(١) في (ق): "فإذا". (٢) في (ن): "تنفك". (٣) من (ن). (٤) من (ق). (٥) في (ن): "صحة". (٦) أي: قال: أنت طالق. (٧) من (ن). (٨) في (ن) و (ق): "كان".