القصاص] (١)، فانتهض (٢) ذلك شبهة والقصاص يسقط بالشبهة، والطريق الثاني تنزيل النصين على حالين، فحيث وجب القصاص فهو [فيما إذا طالت مدة الإهدار بحيث يظهر أثر السراية، وحيث انتفى القصاص فهو](٣) فيما (٤) لو قصرت [١٤٥ ن/ أ] وإن (٥) قلنا بطريقة القولين ففيها طريقان، أحدهما: تخصيصهما بما إذا قصرت المدة، فإن طالت فلا قصاص قطعًا، وهذه هي الطريقة الصحيحة عند المعظم (٦).
والطريق الثاني: طرد القولين (٧)، والصحيح منهما عند الشيخ أبي حامد، والإمام، وغيرهما قول المنع، وعند صاحب "التهذيب" قول الوجوب، وأما الدية [ففيها](٨) قولان، وثالث: مُخرج عن ابن سريج: الأصح وجوب كمال الدية، والثالث: أن الواجب ثلثا الدية.
العاشرة: إذا فاتته صلاة في السفر فقضاها في سفرة [أخرى](٩) فهل يقصر؟ فيه طريقان: أصحهما: فيه (١٠) قولان: أصحهما: جواز القصر، والثاني: القطع بالمنع.
الحادية عشرة: إذا اشترى الشقص بعبد مثلًا وتقابضا، وأخذ الشفيع الشقص
(١) ما بين المعقوفتين من (ك). (٢) وقعت في (ن) و (ق): "فانتقض"، والمثبت من (ك). (٣) من (ك). (٤) في (ن): "كما". (٥) في (ق): "وإذا". (٦) في (ن): "النظر". (٧) حكاهما القاضي ابن كج، وابن سريج، وابن سلمة، وابن الوكيل. (٨) من (ق). (٩) من (ن). (١٠) في (ق): "أن فيه".