[وجهان](١)، [قال الإمام](٢): وهما ملتفتان (٣) إلى أن الواهب هل يرجع فيما زال ملك المتهب عنه ثم عاد، والغزالي خرجها -أعني مسألة الرجوع- على القاعدة المذكورة.
الثامنة (٤): العبد المعلَّق عتقه على صفة إذا زال ملكه عنه ثم عاد، ففيه الخلاف في عود الحنث، والأقوى عدم العود، والمشهور الجزم بعدم عود الوصية فيما لو تصرف [الموصي في](٥) الموصى به ثم عاد، فهل يعود التدبير؟ (٦)، فيه خلاف مبني على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة.
التاسعة: إذا زالت الكفاءة ثم عادت وتخلل المهدر [بين الجرح والموت كما إذا جرح مسلمًا فارتد المجروح ثم عاد إلى الإسلام](٧) ومات بالسراية، نص [في](٨)"الأم" و"المختصر" على أنه لا يجب القصاص، وفيما إذا جرح ذمي ذميًّا أو مستأمنًا، فنقض المجروح العهد والتجأ بدار الحرب ثم جدد العهد ومات بالسراية أنه يجب القصاص، وللأصحاب طريقان، أصحهما: في المسألة قولان، وكذلك نقل الأكثرون عن النص في "الأم" في مسألة نقض العهد، وجعل المحققون موجب عدم القصاص [انتهاؤه إلى حالة لو مات فيها لم يجب
(١) من (ن) (٢) من (ق). (٣) في (ن): "مبنيان". (٤) المسألة الثامنة ساقطة بأكملها من (ق). (٥) من (ك). (٦) يعني: إذا كان العبد الموصى به مدبَّرًا. (٧) ما بين المعقوفتين من (ك). (٨) من (ق).