الرابعة: ادعى على زيد [و] على غائب ألفًا [من](١) ثمن مبيع مقبوض ونحوه وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر وأقام بينة، وأخذ الألف من زيد [نص أنه يرجع على الغائب بنصف الألف، قال الجمهور: هذا إذا لم يكن من زيد](٢) تكذيب البينة وإلا فلا يرجع، وهذا هو الأصح، وقال الإمام: إن دأم على الإنكار فلا.
الخامسة: إذا ادعى الضامن الأداء ولم يقم بينة، وحَلف رب المال [أنه](٣) لم يؤد بقيت مطالبته بحالها (٤)، فإن أخذ فقيل: لا يرجع، والأصح: أنه يرجع، وهل يرجع بالمغروم (٥) أولًا (٦)، لأنه [مظلوم](٧) بالثاني، [أو بالثاني](٨) لأنه المسقط (٩) للمطالبة؟ وجهان، قال في "الروضة"[١٠٧ ق/ ب] ينبغي أن يرجع بأولها.
السادسة: إذا قال لا بينة حاضرة ولا غائبة، أو كل بينة أقمتها فهي زور ثم جاء ببينة، سمعت في الأصح.
السابعة: إذا قال الضامن للمضمون [له](١٠): أبرأت الأصيل فحلف وغرم الضامن (١١)، فله مطالبة الأصيل في الأصح، وكذا لو قال: كنت أبرأته قبل
(١) سقطت من (ن). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق)، استدركناه من (س). (٣) سقطت من (ن). (٤) في (ن): "أنه لم يرد بعيب فطالبه تحالفًا". (٥) في (ن): "المقر"، وفي (ق): "المغروم". (٦) في (ن) و (ق): "أم لا". (٧) من (ن). (٨) من (س). (٩) في (ن): "المقسط". (١٠) من (س). (١١) في (ن): "الأصل".