ثم تأوله لم يقبل تأويله ظاهرًا، وكذا عبَّر به الشيخ عز الدين، وهنا مسائل:
إحداهما: باع عبدًا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة، قال البغوي والروياني: لا يتصور أن يقيم (١) المتبايعان البينة؛ لأنهما كذباها بعقد البيع، واعتمده (٢) في باب الحوالة من "الروضة" وهو يخالف ما ذكره في الدعاوى.
الثانية: اثنان على كل [واحد](٣) منهما خمسة ضمن كل منهما الآخر، ثم ادعى أحدهما خمسة، واختلف هو ورب الدين هل هي عن الضمان أو عن الأصالة، فالقول قول المؤدي، ثم قيل: لا يطالبه بالضمان؛ لأنه يناقض قوله الأول، الأصح: نعم؛ لأن صاحب الدين يقول بتقدير الصدق عليك (٤) خمسة الأصالة، وبتقدير عدمه: عليك (٤) خمسة الضمان، فالخمسة باقية على التقديرين، ولأنه بنى على خيال انكشف [له](٥)، فلا يبطل حقه، كما لو [١٢٠ ن/ب] ادعى أنما اشتراه مغصوب، فقال: هو ملكي وملك من اشتريت (٦) منه فأقيمت البينة؛ فإنه يرجع على البائع بالثمن على الأصح، وإن كان قد اعترف له بملكه -[لكونه بنى](٧) على ظاهر وصح بالبينة خلافه.
الثالثة: مسألة الغصب هذه.
(١) في (ن): "يفهم". (٢) أي النووي. (٣) من (ق). (٤) في (ن) و (ق): "تمليك". (٥) من (ق). (٦) كذا في (ق)، وفي (ن): "اشترى". (٧) في (ق): "بناء".