- ومنها: لو عطب الهدي في الطريق فغمس [النعل](١) الذي قلده بها في الدم وضرب بها صفحة سنامه، ففي جواز الأكل للمار بمجرد هذه القرينة قولان.
- ومنها: جواز أكل الضيف بالتقديم (٢).
- ومنها: لو قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق فوضعتها بين يديه ولم يتلفظ بشيء، فإنه يملك المال، ويقع الطلاق.
- ومنها: إذا قلنا باعتبار الصيغة لو كانت الصيغة مترددة كالكنايات (٣)، فإن لم تتوفر القرائن ففي الصحة وجهان، وإذا (٤) توفرت وأفادت العلم [١١٧ ن / أ] تعينت الصحة، وهذا فيما لا يتأتى فيما تعبد (٥) الشرع بلفظه كالنكاح، ولا ما كان [فيه](٦) شهود غيره، كالوكيل إذا أمره الموكل بالإشهاد على رأي بعض المحققين.
- ومنها: لو قال لمن يعتاد منه الغسل بالأجرة: اغسل هذا الثوب فغسله، فهل يستحق الأجرة؟ فيه خلاف.
قلت (٧): الأصح: [الصحة](٨).
- ومنها: إذا جرى الخلع من غير ذكر المال فمطلقه هل ينزل على اقتضاء (٩) المال؟ فيه وجهان، أظهرهما عند الإمام والغزالي: نعم، و [به](١) قال القاضي:
(١) من (ك). (٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "بالمتقدم". (٣) في (ن): "والكنايات". (٤) في (ق): "إن". (٥) في (ق): "يعتد". (٦) من (ن). (٧) القائل: هو ابن الملقن. (٨) من (ن). (٩) في (ن): "انقضاء".