وكذا الشاهد إذا شهد عليه بالطلاق مع القرائن، قال الروياني:"هذا هو الاختيار".
- ومنها: مسائل اللوث (١).
- ومنها: إذا حضر المقر على شهود، وقال: أنا أقر بكذا مكرهًا، وظهرت قرائن الإكراه، وأقر في تلك الحالة، فإنه لا يشمهد عليه بما أقر، وقد بقي مما يُكتفى فيه بالقرائن مسائل:
- منها: هل تكفي المعاطاة في الإيجاب والقبول في المحقرات؟ فيه خلاف المشهور: عدم الاكتفاء.
وذهب جمعٌ إلى الاكتفاء، وخرجه ابن سريج قولًا، ومن الأصحاب من وافق [الإمام مالكًا](٢) في أن ما عده الناس (٣) بيعًا فهو بيع، واتفق (٤) على اعتبار معرفة الرضا، فجمهور [السادة](٥) الشافعية يقولون: إن الألفاظ هي الموضوعة لذلك، قال الشاعر:
إن الكلام لفي [١٠٤ ق / أ] الفؤاد ... وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلًا
والمكتفون بها يجعلون مثل ذلك كافيًّا (٦) ويعضده ما استفاض (٧) من عادة السلف، وما ظهر من بيع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من غير صيغة.
(١) الَّلوث: بالفتح البيِّنة الضعيفة غير الكاملة، ومنه قيل للرجل الضعيف الحقل: ألوث، وفيه لوثة. "المصباح المنير" (ص: ٣٣٢). (٢) في (ق): "مالكًا". (٣) في (ق): "الإنسان". (٤) في (ن) و (ق): "والعتق". (٥) من (ن). (٦) في (ن) و (ق): "كافٍ". (٧) كذا في (ق)، وفي (ن): "استفاد".