وكل عقد (١) منع منه يجوز أن يوكل فيه، وعند هذا (٢) نقول: أما ما ورد على الطرد، فإنه يخرج بشرط الاستقلال إلا [في](٣) قبول الفاسق، و [هو](٤) لا يرد على صاحب "التنبيه"، فلعله يرى جواز توكيله في القبول، وكذا كل مسألة ذات وجهين لا [١١٠ ن/أ] ترد [عليه](٥) وأما ما ورد على العكس، فإن مسألة الدور (٦)[قد](٧) لا يرى صاحب "التنبيه"[جواز](٨) التوكيل فيها، وفي طلاق المرأة وجهان.
ومسألة الأعمى مشكلة، وزاد الشيخ صدر الدين (٩) مسائل:
الأولى: المفلس ليس له أن يبيع ويشتري بثمن معين، [وله](١٠) أن يتوكل لغيره، وأن يوكل غيره في شراء شيء في الذمة.
الثانية: الكافر ليس [له](١١) شراء عبد مسلم، وله أن يكون وكيلًا في شرائه لمسلم على أصح الوجهين.
الثالثة: السفيه: لا يقبل نكاح نفسه بغير إذن وليه، ويجوز أن يكون وكيلًا في قبول نكاح غيره بغير إذن الولي على الصحيح، وليعلم أنه يحتمل أن يكون المراد
(١) وقعت في (ن): "قاعدة". (٢) في (ن): "وعندهما". (٣) من (ن). (٤) من (ق). (٥) من (ك). (٦) كذا في (ق)، وفي (ن): "المدونة". (٧) في (ن): "لا". (٨) من (ك). (٩) يعني: صدر الدين بن الوكيل. (١٠) من (ق)، وفي (ن): "وأما". (١١) من (ن).