السادسة: الفاسق لا يجوز أن يكون وكيلًا في تصرف المحجور عليه.
السابعة: العبد المأذون لا يجوز أن يوكل فيما أذن له فيه.
الثامنة: الوكيل لا يجوز أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ولم يكثر عليه [إلا] (١) بإذن.
التاسعة: الوصي هل يلحق بالوكيل (٢) في التوكيل؟ فيه وجهان، رجح كلًّا [منهما] (٣) مرجح.
العاشرة: الولي غير المجبر إذا أذنت (٤) له في التزويج لا يستقل (٥) بالإذن له في التوكيل على وجه.
الحادية عشرة: لو أسلم على أكثر من أربع [نسوة] (٦)؛ فإنه لا يوكل في اختيار أربع إلا أن نمنع دخولها في القاعدة [٩٨ ق/ أ].
وأورد على العكس صور:
الأولى: الطلاق الدوري إذا منع الزوج من الطلاق، قال بعضهم: طريق طلاقها أن يوكل الزوج فيه.
الثانية: المرأة لا تملك الطلاق، فتكون وكيلة فيه على وجه رجحه جماعة.
الثالثة: الأعمى لا تجوز منه الإجارة والشراء والكتابة إلا في ثلاث مسائل أسلفناها في البيع.
(١) من (ق).(٢) كذا في (ن)، و (ك)، وفي (ق): "بالموكل".(٣) من (ن).(٤) في (ن): "أذن".(٥) في (ك): "تستفيد".(٦) من (ن).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute