الرابعة بعد العشرين:[إذا أسلمت](١) مستولدته (٢) الكافرة ثم حملت وأتت
بولد من نكاح أو زنا، فإنه يكون مملوكًا له، ويثبت للولد المذكور حكم الاستيلاد.
الخامسة بعد العشرين: إذا أسلمت جاريته ثم حملت من غيره بنكاح أو زنا ثم استولد قبل زوال ملكه عنها، فإنه يكون ملكه.
السادسة بعد العشرين: إذا وطئ الأب [الذمي](٣) جارية الابن المسلمة، فاستولدها، فإنه يُقدَّر (٤) دخولها في ملكه قهرًا.
السابعة بعد العشرين: إذا وطئ المسلم (٥) أمته الكتابية بشبهة [إما](٦) ظنها
زوجته الأمة، أو عبدًا ظن (٧) كذلك، فالولد مسلم مملوك للكافر.
الثامنة بعد العشرين: إذا جعل العبد صداقًا لكافرة فأسلم في يدها [ثم اقتضى الحال رجوعه أو بعضه إلى الزوج](٨) قبل الدخول (٩) بإسلام أو غيره من الأسباب.
التاسعة بعد العشرين: إذا تزوجها على عبد فأسلم في يدها ثم اطلع على عيب
(١) من (س). (٢) في (ن): "مستولدة". (٣) من (س). (٤) من (ن): "تعذر". (٥) في (ق): "مسلم". (٦) من (ق). (٧) كذا في (ن)، وفي (ق): "أو عند الظن". (٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (٩) وقعت في (ن): "الدين".