حملت وأتت بولد، فإنه يكون ملكًا (١) له، وتحت ذلك [أيضًا](٢) صور أخرى] (٣).
التاسعة عشرة: إذا اشترى [مسلمًا](٤) بشرط العتق؛ فإنه يصح على وجه.
العشرون:[إذا](٥) أقر بحرية عبد ثم اشتراه، ففيه الخلاف في شراء القريب ويدخل فيما سلف.
الحادية (٦) بعد العشرين: إذا كاتب عبده المسلم ثم اشترى -أعني المكاتب- عبدًا مسلمًا ثم عجز نفسه، فإن أمواله تدخل في ملك السيد.
الثانية بعد العشرين: إذا أتت أمة مكاتبة بولد من نكاح أو زنا بعد أن أسلمت، ثم عجز السيد مكاتبه، فإن الجارية وولدها ينقلبان في ملك السيد، وهذه قد سلفت.
الثالثة بعد العشرين: إذا نكح عبدٌ (٧) كتابيٌ أمة لكتابي ثم أسلم ثم وطئها فالولد مسلم مملوك لسيدها، وهو نظير الصورة التي ذكرها [الشيخ](٨) زين الدين (٩).
(١) في (ن) و (ق): "تمليكًا". (٢) من (ق). (٣) ما بين المعقوفتين تكرر في (ق). (٤) من (س). (٥) من (ق). (٦) وقعت في (ن): "الحادية عشرة". (٧) في (ن): "عبدًا". (٨) من (ن). (٩) يعني: زين الدين ابن الوكيل انظر: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧١ - ٣٧٢).