[على محل](١) النزاع، فإن الزوج علق الطلاق على نفس رؤيتها، وهي واحدة لا ينسب إليها ما وجد من غيرها.
فأقول في المثالين: قد ينسب إلى المجماعة مما نسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلى القاتل (٢)، والمراد أنه نسب الفعل لغير من هو له، [وهو موجود](٣) في الصور كلها، وفي [مسألة](٤) المرأة أولى، لأنه نسب إلى الواحدة ما نسب إلى الجماعة، وفي الأمثلة المتقدمة نسب إلى الجماعة ما نسب إلى الواحد، فيكون من المجاز المركب، أو نقول: المراد نسبة الفعل لمن (٥) هو له، وإنما وقع المجاز في مسألة المرأة؛ لأنه أطلق الرؤية على العلم إطلاقًا للسبب على المسبب، وليس من المجاز الذي [٢٢١ ن / أ] ذكره أبو محمد (٦) وهو حاصل في محل النزاع.
الثالثة عشرة: لو تعاشر الزوجان مدة طويلة فادعت عدم النفقة [والكسوة](٧)، فالقول قولها.
الرابعة عشرة: لو قال: إذا مضى دَهرٌ أو حقبٌ أو عصر فأنت طالق، قال الأصحاب: تطلق بمضي أدنى (٨) زمان، واستشكله الإمام والغزالي وتوقفا (٩) فيه، وحكى الإمام التوقف عن الإمام أبي حنيفة.
(١) من (ك). (٢) كذا في (ن)، وفي (ن) و (ق): "العامل". (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (٤) سقطت من (ن). (٥) في (ق): "إلى من". (٦) يقصد: العز بن عبد السلام. (٧) من (ك). (٨) في (ن) و (ق): "أول". (٩) في (ن): "وتوافقا".