مقتضى مذهبه في المجاز الراجح [أنه](١) لا] (٢) يحنث (٣) إلا بالنية، وكذا إن قلنا: بأن القرآن مشترك؛ فإنه يعتبر ما يقتضي الحنث، والأصل براءة الذمة، وإن كان لفظ القرآن موضوعًا حقيقة في الألفاظ مجازًا في [١٩٦ ق / أ] القديم فأولى بعدم الحنث.
الثانية عشرة: لو قال لامرأته: إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه غيرها طلقت؛ حملًا للرؤية على العرفان (٤)، وهو خلاف الوضع وعرف الاستعمال.
وخالف الإمام أبو حنيفة في ذلك، واستدل الإمام [الشافعي](٥) بصحة قول الناس: رأينا الهلال، وفي استدلال الإمام الشافعي نظر، فإن صحة قول الناس ذلك غايته أن يكون مجازًا [فيه](٦)، وهو غير مجاز [راجح](٧) فلا يمكن حمل اللفظ عليه، وتقديمه على الحقيقة الظاهرة في الاستعمال، ثم إن أبا محمد بن عبد السلام اعترض بوجه آخر، فقال: إن قول الناس: "رأينا الهلال" من مجاز نسبة (٨) فعل البعض إلى (٩) الكل مثل قوله تعالى: {وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا}[البقرة: ٧٢] وإنما قتله بعضهم وتدارءوا فيه، وكذلك قوله تعالى لنبيه - عليه السلام -: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[التوبة: ٧] والمراد النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فليس ما استدل به بماشٍ (١٠)
(١) سقطت من (ن). (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (٣) في (ن) و (ق): "يجب". (٤) في (ن) و (ق): "الغير". (٥) وقعت في (ن) و (ق): "أبو حنيفة"، والمثبت من (ك). (٦) من (ن). (٧) سقطت من (ن). (٨) في (ن): "يشبه". (٩) في (ق): "على". (١٠) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "مما سبق".