أم لا بد من التعرض لكونه كان عالماً بأنها (١) خمر وأنه مختار في شربها؟ الأصح: الأول.
الثانية عشرة: الشهادة على الشهادة يشترط أن يبين الفرع عند الأداء جهة (٢) التحمل؟
الثالثة عشرة: لو مات عن ابنين مسلم، ونصراني، فقال المسلم: مات مسلماً، وقال النصراني: مات نصرانيًّا، وأقاما بينتين، فإن عرف أنه كان نصرانيًّا قُدمت بينة المسلم، فإن قيَّدت بينة النصراني أن آخر كلمته النصرانية قدمت [ويشترط في بينة النصراني تفسيرها بما يختص به النصراني](٣) كالتثليث، وهل يجب التبين في بينة المسلم بتفسير (٤) كلمة الإسلام؟ فيه وجهان، لأنهم [قد](٥) يتوهمون (٦) ما ليس بإسلام إسلامًا.
الرابعة عشرة: لو اعترف الراهن أن العبد مرهون بعشرين (٧)، ثم ادعى أنه رهنه أولاً بعشرة [ثم بعشرة](٨) من غير فسخ للأول، فيكون الرهن الثاني فاسدًا، وأنكر المرتهن صُدِّق (٩)، .............................................
(١) في (ق): "أنه". (٢) في (ن) و (ق): "من جهة". (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (٤) في (ق): "بغير". (٥) من (ق). (٦) في (ن) و (ق): "يفهمون". (٧) في (ق): "على عشرين". (٨) من (ك). (٩) في (ن): "صدقه".