فإن قال [هو](١) في جوابه فسخنا الرهن الأول، واستأنفنا الرهن بعشرين، فهل يُصدق المرتهن (٢) لاعتضاده (٣) بقول الراهن: هو رهن بعشرين؟ أم يُصدق الراهن؛ لأن الأصل عدم الفسخ؟ وجهان، وميل الصيدلاني إلى أولهما، وصحح (٤) البغوي الثاني، وزاد فقال: لو شهد شاهدان أنه رهن بألف ثم بألفين لم يحكم بأنه رهن بألفين، ما لم يصرحا في الثاني بأنه كان بعد فسخ الأول.
الخامسة عشرة: قال الماوردي في كتاب التفليس فيما إذا [ثبت إعسار المفلس](٥) ثم ادعى الغريم أنه استفاد مالًا وأيسر وأقام بينة (٦)، نظر إن قالوا: نشهد أنه قد أيسر لم يحكم بشهادتهم حتى يذكروا بأنه صار موسرًا ويصفوه إن (٧) كان غائبًا، ويعينوه إن (٨) كان حاضرًا، ثم إن شهدوا [له](٩) بملك ذلك التالف (١٠)، لم يحتج إلى سؤاله ويقسمه بين غرمائه.
ويقرب (١١) من هذا المقام أنا إن قلنا: بقبول إقرارها بالنكاح -كما هو الجديد- فهل يكفي إطلاق الإقرار أم لا بد من تفصيل؟ فتقول: زوجني منه ولي
(١) من (ق). (٢) في (ن): "الرهن". (٣) في (ن) و (ق): "لاعتقاده". (٤) في (ق): "ورجح". (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (٦) وكان ذلك فيما إذا ثبت إعسار المفلس. (٧) في (ن): "أنه". (٨) في (ن): "أنه". (٩) من (ك). (١٠) في (ن): "الثالث". (١١) في (ن) و (ق): "ويقول".