- قال ابن مفلح:(وهو فرض كفاية كالإمام، على الأصح، قال شيخنا: وقد أوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع، والواجب اتخاذها دينا وقربة، فإنها من أفضل القربات، وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه) [الفروع ٦/ ٤١٧ (١١/ ٩٧)] (١).
[١٤٠٧ - ما يستفيده القاضي بولايته]
- قال ابن مفلح:(وقال شيخنا: ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا، بل يتلقى من اللفظ والأحوال والعرف) [الفروع ٦/ ٤٢٠ (١١/ ١٠٠)] (٢).
[١٤٠٨ - يجوز لغير المجتهد الإفتاء بالتقليد عند الحاجة]
- قال ابن مفلح:( ... واختار في «الترغيب»: ومجتهدا في مذهب إمامه للضرورة، واختار في «الإفصاح» و «الرعاية»: أو مقلدا، وقيل فيه: يفتي ضرورة، وقال ابن بشار: ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل لأحمد يفتي بها، وظاهر نقل عبد الله: يفتي غير مجتهد، ذكره القاضي، وحمله شيخنا على الحاجة) [الفروع ٦/ ٤٢٢ (١١/ ١٠٤ - ١٠٥)] (٣).