[١١٤١ - تضحي المرأة عن أهل البيت من مال الزوج بغير إذنه]
- قال ابن مفلح:(ولا تقترض على الأب، ولا تنفق على الصغير من ماله بلا إذن وليه، وعند شيخنا: تضحي عن أهل البيت أيضا) [الفروع ٥/ ٥٨٩ (٩/ ٣٠٥)] (١).
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم: (٥٥٥).
[١١٤٢ - نفقة الحامل]
- قال ابن مفلح:(وهل نفقة الحامل له أو لها لأجله؟ فعنه: لها، فلا تجب لناشز وحامل من شبهة وفاسد وملك يمين، وتجب مع رق أحد الزوجين، وعلى غائب، ومعسر، ولا ينفق بقية قرابة حمل، وعنه: له، فتنعكس الأحكام، اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه، وأوجبها شيخنا له ولها لأجله، وجعلها كمرضعة له بأجرة) [الفروع ٥/ ٥٩٢ - ٥٩٣ (٩/ ٣٠٩ - ٣١٠)] (٢).
[١١٤٣ - نفقة الصغير وأجرة مرضعته]
- قال ابن القيم: (وقال القاضي: الحجة التي يرجع إليها في الاستحسان هي: الكتاب تارة، والسنة تارة، والإجماع تارة، والاستدلال بترجح بعض الأصول على بعض، فالاستحسان لأجل الكتاب: كما في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، إذا لم يجد مسلمًا.