من الصلاة فيه (١)، [وقاله](٢) شيخنا، وذكره عن جمهور العلماء للخبر) [الفروع ١/ ٥٢٨ (٢/ ٣٤٦)] (٣).
[٢٣٦ - اختلاف أفضلية الأعمال باختلاف الأشخاص]
- قال ابن مفلح ــ بعد أن ساق الخلاف في تفضيل بعض الأعمال على بعض ــ:(واختار شيخنا (٤): أن كل واحد بحسبه، وأن الذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب (٥)، وهو معنى كلام ابن الجوزي، فإنه قال: أصوب الأمور: أن ينظر إلى ما يطهر القلب ويصفيه للذكر والأنس فيلازمه.
وفي رد شيخنا على الرافضي ــ بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد، والشافعي للصلاة، وأبي حنيفة ومالك للعلم ــ: والتحقيق لا بد لكلٍّ من الآخرين، وقد يكون كل واحد أفضل في حال، كفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه - رضي الله عنهم - بحسب الحاجة والمصلحة) [الفروع ١/ ٥٣١ (٢/ ٣٥٠ ــ ٣٥١)] (٦).
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: في المسجد الحرام). (٢) في ط ١: (وقال)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص: ٥٤). (٣) «الاختيارات» للبعلي (٩٦)، وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (٣٠٠)، و «الفتاوى» (١٠/ ٤٢٧؛ ٢٦/ ١٩٦). (٤) «الفتاوى» (٢٣/ ٥٩ - ٦٠). (٥) في ط ١: (فإن الذكر بالقلب أفضل من الغزاة بلا قلب)! والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص: ٥٥). (٦) «الفتاوى» (١٧/ ١٣٩)، «منهاج السنة النبوية» (٦/ ٧٥)، «الاختيارات» للبعلي (٩٦).