- قال ابن مفلح:(وأدنى كماله ثلاث بتسليمتين ... وبتسليمة يجوز، وقيل: ما لم يجلس عقب الثانية، وقيل: بل كالمغرب، وخيّر شيخنا بين الفصل والوصل) [الفروع ١/ ٥٣٨ (٢/ ٣٦٠)] (١).
[٢٣٨ - دعاء القنوت في الوتر]
- قال ابن مفلح:(وخيَّر شيخنا في دعاء القنوت بين فعله وتركه، وأنه إن صلّى بهم قيام رمضان، فإن قنت جميع الشهر، أو نصفه الأخير، أو لم يقنت بحال فقد أحسن) [الفروع ١/ ٥٣٩ ــ ٥٤٠ (٢/ ٣٦٢)] (٢).
[٢٣٩ - إفراد الضمير للمنفرد في الوتر عند دعاء القنوت]
- قال ابن مفلح:(ويفرد المنفرد الضمير، وعند شيخنا: لا، لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين) [الفروع ١/ ٥٤٢ (٢/ ٣٦٥)] (٣).
[٢٤٠ - قضاء الوتر]
- قال ابن القيم: (ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - يدع قيام الليل حضرًا ولا سفرًا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع= صلّى من النهار ثنتي عشر ركعة.
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا