لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا «ع»، قال شيخنا: لا إجماع) [الفروع ٥/ ٣٢٢ (٨/ ٣٨٩ - ٣٩٠)] (١).
[١٠٥٥ - إذا حبست المرأة زوجها بحقها وخاف خروجها بلا إذنه]
- قال ابن مفلح:(قال شيخنا فيمن حبسته بحقها: إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها، فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه، فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شرٍّ أسكنت في رباط ونحوه) [الفروع ٥/ ٣٢٨ (٨/ ٣٩٨)] (٢).
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (٧٢٢).
[١٠٥٦ - خدمة المرأة لزوجها]
- قال ابن مفلح:(وليس عليها عجن وخبز وطبخ ونحوه، نصَّ عليه، خلافًا للجوزجاني، وأوجب شيخنا: المعروف من مثلها لمثله، وخرَّج أيضًا الوجوب من نصه على نكاح الأمة لحاجة الخدمة، وفيه نظر، لأنه ليس فيه وجوب الخدمة عليها) [الفروع ٥/ ٣٢٩ (٨/ ٣٩٨)] (٣).