- قال ابن مفلح:(أصلها الحل فيحل ــ قال شيخنا: لمسلم، وقال أيضا: الله أمرنا بالشكر، وهو العمل بطاعته بفعل المأمور، وترك المحذور، فإنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا على معصيته، كقوله تعالى:{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية [المائدة: ٩٣]، ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية، كمن يعطي (١) الخبز واللحم لمن يشرب الخمر ويستعين به على الفواحش.
وقوله:{ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ}[التكاثر: ٨] أي: عن الشكر عليه، فيطالب بالشكر، فإن الله سبحانه إنما يعاقب على ترك مأمور، أو فعل محظور .... - كل طعام (٢) طاهر لا مضرة فيه) [الفروع ٦/ ٢٩٤ (١٠/ ٣٦٧)] (٣).
[١٣٣٢ - السنور الأهلي]
- قال ابن مفلح:(ويحرم من حيوان برٍّ حمرٌ إنسية .... وسنور أهلي، قال أحمد: أليس مما يشبه السباع؟ قال شيخنا: ليس في كلامه هذا إلا الكراهة وجعله أحمد قياسا. وأنه قد يقال: يعمها اللفظ) [الفروع ٦/ ٢٩٥ (١٠/ ٣٦٩ - ٣٧٠)].
(١) في ط ١: (يبيع)، والمثبت من ط ٢ والمخطوط (ص: ٣٥٧). (٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فاعل «يحل» في أول الباب). (٣) «الفتاوى» (٢٢/ ١٣٥ - ١٣٧) باختصار، «الاختيارات» للبعلي (٤٦٤).