وذكره شيخنا رواية، واختارها، وقال: اختاره جماعة. وقال: وعليهما (١) إن تساوت الجماعتان فالثانية من أولها أفضل.
ولعل مراد شيخنا ما نقله صالح وأبو طالب وابن هانئ في قوله:«الحج عرفة» أنه مثل قوله: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، إنما يريد بذلك فضل الصلاة، وكذلك يدرك فضل الحج) [الفروع ١/ ٥٨٧ (٢/ ٤٣٦ ــ ٤٣٧)].
- وقال أيضا:(وظاهر كلام ابن أبي موسى: أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة. قاله بعضهم، وحكاه في «الرعاية» قولا، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، قال: وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها جماعة من أصحابه. قال: وهو وجه في مذهب الشافعي، واختاره أبو المحاسن الروياني (٢) وغيره) [النكت على المحرر ١/ ١٥٧ ــ ١٥٨](٣).
[٢٧٣ - ائتمام المفترض بالمتنفل]
- قال ابن مفلح:(ولا يصح ائتمام مفترضٍ بمتنفِّلٍ، اختاره الأكثر «و: هـ م»، وعنه: بلى، اختاره صاحب «النصيحة» و «التبصرة» والشيخ وشيخنا «و: ش» وذكر وجها: لحاجة، نحو كونه أحقَّ بالإمامة) [الفروع ١/ ٥٩٠ (٢/ ٤٤١)] (٤).