- قال ابن مفلح:(وتثبت بعدلين وصفاها ... أو إقرار مرتين ووصفها ... وصدقه المقر له على سرقة نصاب ... وطالبه هو أو وكيله، أو وليه بالسرقة لا بالقطع، وعنه: أو لم يطالبه، اختاره أبو بكر وشيخنا كإقراره بزنا بأمة غيره، وجب قطعه) [الفروع ٦/ ١٢٢ - ١٢٣ (١٠/ ١٢٨ - ١٢٩)] (١).
[١٢٠٨ - إذا كان المسروق ثلاثة دراهم مغشوشة]
- قال ابن مفلح:(ونصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة، قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ١٢٦ (١٠/ ١٣٤)].
وانظر: ما تقدم برقم (١١٢).
[١٢٠٩ - قتل السارق في الخامسة]
- قال ابن مفلح:(وقال أبو مصعب المالكي: يقتل السارق في الخامسة، وقياس قول شيخنا: إنه كالشارب في الرابعة: يقتل عنده إذا لم ينته بدونه (٢)) [الفروع ٦/ ١٣٦ (١٠/ ١٤٨)] (٣).
(١) «الاختيارات» للبعلي (٤٢٦) , وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨). (٢) قال المرداوي في «الإنصاف» (١٠/ ٢١٦) (بل هذا أولى عنده وضرره أعم) ا. هـ. (٣) انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٣٤٦ - ٣٤٧؛ ٣٤/ ٢١٦ - ٢١٧).