- قال ابن مفلح:(وهو حقيقة في العقد، جزم به الحلواني وأبو يعلى الصغير، واختاره الشيخ؛ واختار (١) القاضي في «شرح الخرقي» و «أحكام القرآن» و «عيون المسائل» و «الانتصار»: في الوطء، والأشهر مشترك.
وقيل: حقيقة فيهما.
وقال شيخنا: في الإثبات لهما، وفي النهي لكل منهما، بناء على أنه إذا نُهي عن شيء نُهي عن بعضه، والأمر به أمر بكله في الكتاب والسنة والكلام (٢)) [الفروع ٥/ ١٤٥ (٨/ ١٧٥)] (٣).
[٩٤٤ - حكم تزوج الفقير]
- قال ابن مفلح: (وجزم في «النظم»: لا يتزوج فقير إلا ضرورة، وكذا قيدها ابن رزين بالموسر.
ونقل صالح: يقترض ويتزوج.
(١) في ط ٢: (واختاره)، والمثبت من ط ١. (٢) قال المرداوي في «الإنصاف» (٨/ ٦. ط: الفقي) موضحا كلام الشيخ: (فإذا قيل ــ مثلا ــ: انكح ابنة عمك= كان المراد العقد والوطء، وإذا قيل: لا تنكحها= تناول كل واحد منهما). (٣) «الاختيارات «(٢٩٠).