- قال ابن مفلح:(وكتابة كشهادة، في ظاهر كلام الشيخ وشيخنا) [الفروع ٦/ ٥٤٩ (١١/ ٣٠٩)] (١).
[١٤٨٦ - أخذ الأجرة والجعل على الشهادة]
- قال ابن مفلح:(ويحرم في الأصح أخذ أُجرة وجُعْلٍ، وقيل: إن تعينت، وقيل: ولا حاجة، وذكر شيخنا وجها: يجوز لحاجة تعينت أو لا، واختاره) [الفروع ٦/ ٥٥٠ (١١/ ٣٠٩)] (٢).
[١٤٨٧ - كتم الشهادة]
- قال ابن مفلح:(ولا يقيم شهادة لآدمي حتى يسأله، ولا يقدح فيها، كشهادة حسبة، ويقيمها بطلبه ولو لم يطلبها حاكم، ويحرم كتمها، قال شيخنا: ويقدح فيه، وقال: إن كان بيد من لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه لم يلزمه إعانة أحدهما، ويعين متأولا مجتهدا على غيره) [الفروع ٦/ ٥٥١ (١١/ ٣١٠)] (٣).
(١) «الاختيارات» للبعلي (٥١٣)، ونصه: (وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي). (٢) «الاختيارات» للبعلي (٥١٣) , وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٥٧٣ - ٥٧٤؛ ٣١/ ٢٨٨). (٣) «الاختيارات» للبعلي (٥١٣).