عادة العرب الوصيَّة بفعله، فخُرِّج على عادتهم. وفي «شرح مسلم»: هو قول الجمهور. وهو ضعيفٌ، فإن سياق الخبر يخالفه ... وحمله الأثرم على من كذَّب به حين (١) يموت. وقيل: يتأذَّى بذلك مطلقًا، واختاره شيخنا) [الفروع ٢/ ٢٩١ (٣/ ٤٠٢)] (٢).
[٣٧١ - ما يهيج المصيبة]
- قال ابن مفلح:(وما هيّج المصيبة من وعظ وإنشاد شعرٍ فمن النياحة. قاله شيخنا) [الفروع ٢/ ٢٩١ (٣/ ٤٠٣)] (٣).
[٣٧٢ - الذبح والتضحية عند القبر]
- قال ابن مفلح:(وحرَّم شيخنا الذبح والتضحية عنده) [الفروع ٢/ ٢٩٨ (٣/ ٤١٠)] (٤).
[٣٧٣ - زيارة قبر المشرك]
- قال ابن مفلح:(وقال شيخنا: تجوز زيارته (٥) للاعتبار. وقال: ولا
(١) في ط ١: (حتى)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص: ٩٨). (٢) «الفتاوى» (٢٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، «الاختيارات» للبعلي (١٣٥)، وانظر: «الفتاوى» (١٨/ ١٤٢)، «جامع المسائل» (٣/ ١٣٨ - ١٤٠). (٣) «جامع المسائل» (٣/ ١٣٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٣٥). (٤) «الاختيارات» للبعلي (١٣٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ٣٠٦؛ ٢٧/ ٤٩٥)، «جامع المسائل» (١٥١ - ١٥٢). (٥) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: على قبر المشرك) ا. هـ.