- قال ابن القيم:(قال شيخنا: الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره، وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود؛ وهكذا كان هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه كان إذا أطال القيام= أطال الركوع والسجود، كما فعل في صلاة الكسوف، وفي صلاة الليل؛ وكان إذا خفف القيام= خفف الركوع والسجود؛ وكذلك كان يفعل في الفرض، كما قاله البراء بن عازب: كان قيامه، وركوعه، وسجوده، واعتداله قريبًا من السواء. والله أعلم)[زاد المعاد ١/ ٢٣٧](١).
- وقال ابن مفلح:(وكثرة الركوع والسجود أفضل، وقال في «الغنية» وابن الجوزي: نهارا، وعنه: طول القيام «و: هـ ش»، وعنه: التساوي، اختاره صاحب «المحرر»، وحفيده) [الفروع ١/ ٥٦٢ (٢/ ٤٠٢)].
[٢٥٤ - قيام الليل كله في بعض الليالي]
- قال ابن مفلح:(ولا يقوم الليل كله ... وظاهر كلامهم (٢): ولا ليالي العشر، فيكون قول عائشة: إنه عليه السلام أحيا الليل. أي: كثيرا منه، أو: أكثره، ويتوجه بظاهره احتمال، وتخريج من ليلة العيد، ويكون قولها: ما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام ليلة حتى الصباح. أي: غير العشر، أو لم يكثر ذلك منه، واستحبه شيخنا، وقال: قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة) [الفروع ١/ ٥٦٠ (٢/ ٣٩٢)] (٣).