- قال ابن مفلح:(وذكر شيخنا: يستحب انغماسه لمنفعة المسلمين وإلا نهي عنه، وهو من التهلكة) [الفروع ٦/ ٢٠٢ (١٠/ ٢٤٣)] (١).
[١٢٥٧ - جهاد الدفع]
- قال ابن مفلح:(وقال شيخنا: جهاد الدفع للكفار يتعين على كل أحد، ويحرم فيه الفرار من مثليهم؛ لأنه جهاد ضرورة لا اختيار، وثبتوا يوم أحد والأحزاب وجوبا، وكذا لما قدم التتر دمشق) [الفروع ٦/ ٢٠٢ (١٠/ ٢٤٤)] (٢).
[١٢٥٨ - الاستعانة بالمشركين في العمالة والكتابة]
١٢٥٩ - وحكم من تولى منهم ديوانا للمسلمين:
- قال ابن مفلح: (ويتوجه: يكره أن يستعين بكافر إلا لضرورة، وذكر جماعة: لحاجة، وعنه: يجوز مع حسن رأي فينا، زاد جماعة وجزم به في «المحرر»: وقوته بهم وبالعدو، وفي «الواضح» روايتان: الجواز وعدمه بلا ضرورة، وبناهما على الإسهام له، كذا قال، وفي «البلغة»: يحرم إلا لحاجة بحسن الظن، قال: وقيل: إلا لضرورة، وأطلق أبو الحسين وغيره أن الرواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم ولا يعاونون، وأخذ القاضي من تحريم