- قال ابن مفلح:(وفي «الموجز» رواية: لا يحرم في دار حرب، وأقرَّها شيخنا على ظاهرها) [الفروع ٤/ ١٤٧ (٦/ ٢٩٢)].
[٦٦٢ - ما يجري فيه الربا]
- قال ابن مفلح:(وعنه: في النقدين والمطعوم للآدمي، وعنه: فيهما ومطعوم، مكيل أو موزون، اختاره الشيخ وشيخنا) [الفروع ٤/ ١٤٨ (٦/ ٢٩٤)] (١).
[٦٦٣ - حكم المصوغ]
٦٦٤ - وما خرج عن القوت بالصنعة:
٦٦٥ - وبيع موزون ربوي بالتحري للحاجة:
- قال ابن مفلح:(وجوّز شيخنا بيع المصوغ (٢) المباح بقيمته حالًا، وكذا نساءً، ما لم يقصد كونها ثمنًا، وإنما خرج عن القوت بالصنعة (٣) كنشًا
(١) «الفتاوى» (٢٩/ ٤٧٠) «تفسير آيات أشكلت» (٢/ ٦١٢ - ٦١٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٨٨). (٢) في ط ٢: (المصنوع)، والمثبت من ط ١، ويؤيده قول البعلي في «الاختيارات»: (ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل) ا. هـ، ونحوه في «الإنصاف» (١١/ ١٩). (٣) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (تنبيه: قوله عن كلام شيخه: «وإنما خرج عن القوت» صوابه: «وما خرج عن القوت»، وهو في «الاختيارات» كذلك) ا. هـ.